ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، مجازاة أستاذة جامعية بكلية العلوم إحدي الجامعات، الواقع عليها جزاء التنبيه، لما نسب اليها من تقديم فاتورة بدل سفر إلي برلين لحضور مؤتمر دولي، لمدة 5 أيام، ثم قدمت يوما آخر، واعتبرته الجامعة مخالفة تستوجب العقاب، وألغت المحكمة هذا العقاب، لا سيما وأنها لم يصرف لها مقابل بدل السفر عن اليوم السادس.
وثبت للمحكمة، أن الطاعنة تشغل وظيفة أستاذ علم الحيوان بكلية العلوم بإحدي الجامعات، وحصلت على موافقة الجامعة لحضور المؤتمر الدولي للجمعية الألمانية للميكروسكوب الالكتروني ببرلين بدولة ألمانيا في الفترة من 1/9/2019 حتى 5/9/2019، وكفلت لها الجامعة بدل السفر عنالفترة المذكورة، وعن يوم 6 التالي وتقدمت الطاعنة بطلب لصرف بدل السفر عن اليوم ما بعد المؤتمر الموافق 6/9/2019، ونظرا لقيامها بتقديم فاتورة الإقامة بالفندق والتي تفيد مغادرتها الفعلية لألمانيا يوم 5/9/2019، أحيل الأمر إلى التحقيق، ونسبت الجامعة المطعون ضدها للطاعنة قيامها بتقديم فاتورة الإقامة الخاصة باليوم السادس غير مستوفاة الشروط لأنها في غير الدولة التي أقيم بها المؤتمر، ومن ثم أصدر رئيس الجامعة المطعون ضدها القرار المطعون فيه رقم 212 لسنة 2020 بمجازاتها بعقوبة التنبيه .
وبسؤال الطاعنة أفادت بأنه عقب انتهاء المؤتمر في 5/9/2019 تواصل معها أحد طلاب الدكتوراه ودعاها لزيارته في دولة بلجيكا، وهو ما دفعها إلى مغادرة دولة المانيا – برلين - إلى بلجيكا – جنت - ثم العودة إلى ألمانيا مرة أخرى، وأن نجلها هو من قام بالحجز لها بأحد الفنادق في جنت، وقامت بسداد فاتورة الفندق من الفيزا كارت الخاصة بها، وأضافت الطاعنة أنها متنازلة عن حقها في استرداد مقابل بدل السفر عن اليوم ما بعد المؤتمر إذا كان ذلك يشكل مخالفة .
وبسؤال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية - أفادت أن الطاعنة تقدمت بطلب لصرف بدل السفر عن المؤتمر الدولي للجمعية الألمانية للميكروسكوب الالكتروني بألمانيا، وقدمت فاتورة تفيد إقامتها بمدينة برلين من يوم 1/9/2019 حتى 5/9/2019، ثم تقدمت بطلب آخر لصرف يوم 6/9/2019 – يوم العودة – فطٌلب منها تقديم فاتورة تفيد إقامتها في اليوم المذكور، فقدمت الطاعنة حجز من على موقع بوكينج باسم نجلها، فطٌلب منها أن يكون الحجز باسمها شخصيا، فقدمت فاتورة عن يوم 6/9/2019 ولكن غير واضح بها دولة المؤتمر – ألمانيا -، وأضافت الشاهدة أن تصرف الطاعنة لا يمثل مخالفة للقواعد المتعلقة بصرف بدل السفر لكونها ما زالت تستوفي مستندات.
ورأت المحكمة، أن تقدم الطاعنة بطلب لصرف مقابل بدل السفر لا يشكل بأي حال من الأحوال مخالفة تستوجب مجازاتها تأديبيا، لاسيما وأن التحقيق الذي أجري مع الطاعنة وما تبنته مذكرة عرض نتيجة التحقيقات المجراة فيها لم يتصديا للفاتورة المقدمة منها – محل القرار الطعين - بالفحص والتمحيص في مدي صحتها وسلامتها حتى يمكن الجزم بعدم صحة الفاتورة المذكورة أو اصطناع الطاعنة لها أو تزويرها، وإنما اعتبرا تقديم الطاعنة لتلك الفاتورة يمثل مخالفة في حقها تستوجب مجازاتها عنها، وهو ما يأباه العقل والمنطق السليميين، لاسيما وأن الطاعنة لم يصرف لها مقابل بدل السفر عن اليوم السادس .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة