حظر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، علي أعضاء مجلس إدارة مركز البيانات الشخصية والعاملين به ، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها ، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز.
ونصت المادة رقم 24 من القانون على أنه يحظر علي أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به ، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها ، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في هذه المـادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة