حظر إفشاء الوثائق والمستندات الخاصة بالأفراد بقانون حماية البيانات

الخميس، 20 يناير 2022 10:08 ص
حظر إفشاء الوثائق والمستندات الخاصة بالأفراد بقانون حماية البيانات مجلس النواب - ارشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حظر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، علي أعضاء مجلس إدارة مركز البيانات الشخصية والعاملين به ، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها ، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز.

ونصت المادة رقم 24 من القانون على أنه يحظر علي أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به ، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها ، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز .

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في هذه المـادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية .

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة