هام للصيادين.. حالات يسمح فيها للمراكب بالتواجد فى مناطق منع الصيد.. تردى الظروف الجوية أو وجود خلل فى المركب أو حالات إنقاذ الأرواح.. والقانون يحظر اصطياد أسماك الزينة فى المياه البحرية دون ترخيص

الخميس، 20 يناير 2022 09:00 ص
هام للصيادين.. حالات يسمح فيها للمراكب بالتواجد فى مناطق منع الصيد.. تردى الظروف الجوية أو وجود خلل فى المركب أو حالات إنقاذ الأرواح.. والقانون يحظر اصطياد أسماك الزينة فى المياه البحرية دون ترخيص حالات يسمح فيها للمراكب بالتواجد فى مناطق منع الصيد
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021 ، استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية ، أو خلل فى المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح ، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.

ونصت المادة رقم 20 من قانون البحيرات على أنه يحظر استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية ، أو خلل فى المركب ، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح ، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.

كما حظر القانون فى المواد25و26و27، ممارسة الصيد لأسماك الزينة فى المياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، والتصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية وحيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.

وتضمنت المادة 27، عدم جواز إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل والتي تحددها الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة في هذا الشأن.

وشملت عقوبات لمن يخالف أحكام المواد من 22 حتى 27 وهى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة، وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

وفى سياق متصل سمح القانون، بتعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف .

ونصت المادة رقم 48 من القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف .

ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالتين الآتيتين :

(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر .

(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث .







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة