اعترف متهمون بقتل عامل في أسيوط رميا بالرصاص بسبب خلافات بينهم، حيث رصدوا خطواتهم وأطلقوا عليه الرصاص أثناء مروره بطريق فرعي في الفتح بأسيوط.
جاء ذلك فى إطار الجهود لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من بعض الأهالى بالعثور على جثة (عامل، مقيم بدائرة المركز) بطريق فرعى بدائرة المركز وبها عيار نارى وبجواره دراجته النارية.. وما قرره شقيقه أن المجنى عليه كان متجهاً لأرضه الزراعية بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبنوب.
أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 3 أشخاص- مقيمين بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (فرد محلى)..وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام السلاح المضبوط ، وقرر أحدهم بأنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه فعقد العزم على التخلص منه واتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.