ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه يجوز إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
(أ)إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
(ب)إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين .
(جـ)إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختيارياً .
(د)إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثراً طبقا للمادة (153) من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته .
(هـ)إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي .
(و)إذا فقد شرطاً من شروط الترخيص .
(ز)إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها .