مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون صندوق السياحة والاثار

الأحد، 23 يناير 2022 02:30 م
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون صندوق السياحة والاثار مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على مواد مشروع قانون مقدم الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
 
وتنص المادة  الأولى على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والآثار ، ويلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
 
ونصت المادة الثانية على: يدمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 في صندوق واحد يسمى " صندوق السياحة والآثار" المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
 
وتؤول حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها في الفقرة الأولى إلى الصندوق المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
 
ونصت المادة الثالثة على : ينقل العاملون بالصناديق المندمجة  المشار اليها فى المادة الثانية من هذا القانون الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل به بذات مستوياتهم الوظيفية  الى صندوق السياحة والاثار او الجهات التابعة لوزارة السياحة والاثار بحسب الاحوال وفقا للواعد التى يحددها مجلس الوزراء.
 
وفى جميع الأحوال يسرى فى شأن تنظيم الشئؤن الوظيفية للعاملين المنقولين ما يسرى على العاملين بالجهات المنقولين ما يسرى على العاملين بالجهات المنقولين اليها ويحتفظ العاملون المنقولون  من الصندوق  كحد ادنى  بجميع المزايا الوظيفية والمالية  التى كانوا   يتمتعون به فى جهة عملهم.
 
ونصت المادة الرابعة على ان يحل صندوق السياحة والآثار المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.
 
ونصت المادة الخامسة على يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 
وجاءت الموافقة على نصوص مواد الاصدار بعد اقتراح من النائب أحمد السجينى  والنائب ايهاب الطماوى بإعادة ترتيب الموادة على اعتبار أن تحديد نطاق تطبيق القانون يكون فى الاول ثم المادة المحددة لدمج الصناديق يليها الايلولة ثم تنظيم نقل العاملين ، باعادة ترتيب المواد   بان تكون المادة الثانية من مشروع القانون هى الأولى، والمادة الأولى تصبح الثانية، واقتراح أيضا من النائب إيهاب الطماوى باعادة ترتيب  المادة الرابعة لتكون الثالثة وتصبح المادة الثالثة هى الرابعة.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة