ممثل المالية: تعديلات قانون ضريبة الدخل تستهدف تشجيع المواطنين على ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل

الأحد، 23 يناير 2022 07:22 م
ممثل المالية: تعديلات قانون ضريبة الدخل تستهدف تشجيع المواطنين على ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل لجنه الخطه و الموازنه-ارشيفيه
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رجب محروس، ممثل وزارة المالية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، يستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والتيسير عليهم.

 

وأشار خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، إلى أن المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل تضمنت فرض ضريبة على التصرفات التى تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه او غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت تقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

 

وأضاف أنه فى ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا، وما لذلك من أثر وتداعياته على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى، فقد كان لزاما أن يتدخل المشرع لمراعاة وطأة تلك التداعيات الاقتصادية، وتخفيف أثرها عن عاتق المواطن، خفضا من حجم إرهاق الأعباء المالية التى يتحمل بها.

 

ولفت إلى أن الدستور ألزم الدولة بتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، فجاء مشروع القانون المطروح من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، والذى يهدف لتحصيل الضريبية المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح العينية بمشروع القانون، على أن يسرى ذلك بشكل استثنائى على التصرفات التى وقعت قبل  19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2000، ولضمان التخفيف عن عاتق التحمل بعبء الضريبة، فقد تضمنت التعديلات أن يحصل المبلغ المقطوع مرة واحدة ولو تعددت التصرفات التى أجريت لتفادى إرهاق المتصرف له الأخير بعبء تحمل تبعة التصرفات السابقة.

 

واستطرد: "مشروع القانون من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدا لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العينى، ما يؤثر إيجابا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها".

 

وأوضح أنه تبين أن هناك إحجام من أصحاب وملاك العقارات والأراضى عن التسجيل فى الشهر العقاري، فتم تقديم مقترح بتحصيل ضريبة قطعية حسب قيمة العقد وتصرف لمرة واحدة، وهذا التعديل سارى على التصرفات التى تمت قبل 18/5/2013، مهما تعددت أطراف العقود.

 

جدير بالذكر، أنه قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية، وذلك بسبب عدم وجود تمثيل مناسب من الحكومة.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة