تعليم "الشيوخ" تطالب بتفعيل قرار تجنيب المدارس الرسمية للغات 10% من موازناتها

الخميس، 27 يناير 2022 04:00 م
تعليم "الشيوخ" تطالب بتفعيل قرار تجنيب المدارس الرسمية للغات 10% من موازناتها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول اقتراح برغبة موجه للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والمقدم من النائب محمود تركي بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات بتخصيص 10% من فائض موزانات المدارس كاحتياطى لدعم احتياجات العملية التعليمية بكل مدرسة. 
 
وذكر النائب، أن المادة 21 من القرار الوزراى رقم 285 لسنة 2014 نصت على إلزام تلاميذ المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات بسداد ثمن الكتب الأجنبية المشتراه من الوزارة، وكتب المستوى الرفيع وتحصل مع المصروفات طبقا للأسعار المقررة مضافا إليها (10%) مقابل مصاريف النقل والتلف والانتقالات والمشال، على أن يؤول الفائض من هذه النسبة إلى حساب المدرسة تكون تحت تصرف إداراتها لمواجهة ما قد يعيق سير وانتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، وهي بلا شك تعد خطوة محمودة على طريق تيسير وتمكين إدارتها من إدارة شئونها الداخلية. 
 
ثم أشارت المادة 20 من ذات القرار باحتفاظ الوزارة بسلطة إصدار القرارات في شأن قواعد الصرف حين نصت على، "يتم الصرف من حصيلة الرسوم والاشتراكات مقابل الخدمات الإضافية بالمدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات حسبما هو مقر بمدارس المناهج العربية المناظرة ، وفقا للقرارات التي تصدر سنويا في شأن قواعد ا وذكر تقرير اللجنة ان المادة "26" من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 نظم نسب صرف حصيلة مقابل خدمات اللغات بالمدارس الرسمية للغات، حيث خصصت نسبة  90% لصرف مكافآت غير عادية لجميع العاملين بالمدرسة أو المتعاقد معهم أو المنتدبين إليها، بينما خصصت نسبة الـ10%المتبقية لتصرف على المطبوعات الإضافية اللازمة للعمل وشراء ما يلزم ويخدم العملية التعليمية من صيانة وترميمات وإنشاءات عاجلة والاستعانة بالعمالة بنظام المكافأة لسد العجز الحقيقي بهيئة التدريس أو الإداريين أ ومسئولي الأمن أو الخدمات المعاونة، على أن تحدد أجورهم بما لا يقل عن نظرائهم بالمدارس الحكومية، وفي حالة عدم توافر الاعتمادات المالية الكافية يتم تحديد الأجر وفقا للمتاح من الموارد المالية بالمدرسة.
 
وأشار إلى أن وزارة المالية متمثلة في مديرياتها المالية، أصدرت تنبيه على جميع المدارس بتحويل حصيلة المدرسة كاملة إلى الإدارات التعليمية دون تخصيص نسبة الـ 10% المشار اليها بحساب كل مدرسة وهو ما أثر بالسلب على سير العملية التعليمية بالمدارس وهو أمر مخالف لما جاء بالقرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014. 
 
واوضح التقرير أن اعضاء اللجنة، اكدوا ضرورة تفعيل القرار الوزاري رقم 280 لسنة 2014 والالتزام بما جاء فيه من تخصيص نسبة تحول لحساب المدرسة للصرف على المجالات المحددة بالمادة " 26"من ذات القرار.
 
وأشار التقرير إلى أن ممثلى الحكومة  ذكروا أنه من واقع دراسة المختصين بالإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة اللغات للمعوقات التي شابت العمل بتلك النوعية من المدارس وما توصلت له الإدارة من نتائج لحل تلك المشكلات، وأيضا لمواكبة الرؤى المستقبلية للتعليم وتماشيا مع تطورات التعليم ومحدثات الأمور، استوجب الأمر تعديل القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 ليواكب التطورات ولحسن سير وانتظام العملية التعليمية. 
 
وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة بتاريخ 2021/9/22 لإعادة النظر في هذا  القرار الوزاري وتضم اللجنة  عضو يمثل كل من  التعليم العام والإدارة المركزية للتعليم الثانوى والإدارة المركزية للتعليم الأساسى ومكتب المستشار القانوني للوزير، والإدارة المركزية للشئون المالية والإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات والإدارة العامة لرياض الأطفال والإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري والإدارة العامة للشئون القانونية. 
 
وأوصحت لجنة التعليم بالشيوخ، فى تقريرها بموافاتها بمواعيد انعقاد اللجنة المشكلة لإعادة النظر في القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 وما انتهت إليه. 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة