معلومة X القانون.. الحبس والغرامة عقوبة المتهمين بانتحال الصفة (تفاصيل)

الخميس، 27 يناير 2022 06:00 ص
معلومة X القانون.. الحبس والغرامة عقوبة المتهمين بانتحال الصفة (تفاصيل) محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتحل 11 شخصا صفة رجال شرطة في كرداسة بمحافظة الجيزة، واستولوا على 420 ألف جنيه من منزل صاحب مشتل زرع، وفروا هاربين، وتبين أن أحد المتهمين يرتبط بصلة نسب بالمجني عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وإعادة النقود المستولى عليها، وعقب التحقيق معهم أصدرت النيابة العامة قرار بحبسهم.

ويرصد "اليوم السابع" العقوبات القانونية المقررة لمعاقبة المتهمين فى قضايا انتحال الصفة.

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة