نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الإسكندرية- الشرقية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم ، متخذين من دائرتى قسمى شرطة (ثالث المنتزه – أول العاشر من رمضان) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ..وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حيث تم ضبط (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، بحوزة (شخصين ، أحدهما له معلومات جنائية) حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وضبط (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، بحوزة (شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة رفح بشمال سيناء) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة