القضاء الإداري يحكم بعدم قبول طعن أحمد العزبي على قرار شطبه من الصيادلة

السبت، 29 يناير 2022 12:38 م
القضاء الإداري يحكم بعدم قبول طعن أحمد العزبي على قرار شطبه من الصيادلة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإداري بعدم  قبول الطعن المقام أحمد العزبي، على قرار شطبه من سجلات الصيادلة.
 
يذكر أن مفوضي مجلس الدولة أصدرت تقريرا تؤيد فيه قرارات شطب العزبي ومنعه من مزاولة مهنة الصيدلة نهائيا، استنادا الى الحكم الصادر من أقدم دائرة قضائية بمحاكم استئناف القاهرة رقم 5213 لسنة 134 قضائية بشطب أحمد العزبي من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع أسمائهم التجارية له وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.
 
وطالب الدكتور هاني سامح المحامي، مقيم الدعوي، بمحو نشاط إدارة الصيدليات ومنع امتلاك أباطرة الدواء لمئات الصيدليات، مشيرا إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة، وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة، وقال إن أرباح العزبي كانت من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة، حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.
 
يذكر أن محكمة النقض مكنت أحمد العزبي من الطعن بعدم دستورية مواد من قانون إنشاء نقابة الصيادلة تجعل الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة لنظر الطعون على قرارات هيئة التأديب، وحملت طعون العزبي أرقام 24 و 74 لسنة43 قضائية بطلب الفصل في دستورية نص المادتين 51 ، 57 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة فيما نصتا عليه من اختصاص القضاء العادي بنظر الطعن علي قرارات التأديب الصادرة من هيئة التأديب بنقابة الصيادلة .
 
يذكر أن العزبي قام الأحد الماضي بإثبات تنازله عن انتخابات غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات إثر دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري رفعها المحامي هاني سامح مطالبا بإستبعاده على ضوء إدانته بأحكام جنائية نهائية عن احتكارات الأدوية.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة