البرلمان الأردنى يوافق على تعديلات دستورية تتعلق بصلاحيات الملك.. تعرف عليها

الإثنين، 03 يناير 2022 01:04 م
البرلمان الأردنى يوافق على تعديلات دستورية تتعلق بصلاحيات الملك.. تعرف عليها مجلس النواب الأردنى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب الأردنى، فى جلسة تشريعية اليوم الاثنين، على تعديل المادتين (4) و(5) من مشروع تعديل الدستور الأردنى، وفق ما أكدته فضائية المملكة الأردنية.

وتختص المادة الرابعة بصلاحية الملك عبد الله الثانى بتعيين مسؤولين أمنيين ورؤساء السلطات القضائية والدينية وكبار موظفى الديوان الملكي.

ووافق البرلمان الأردنى على تعديل المادة 115 نائبا، فيما خالف التعديلات 7 نواب وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وتعدل المادة الرابعة من مشروع تعديل الدستور لعام 2021، والمعدّلة للمادة 40 الفقرة 2 من نص الدستور الأصلى على نحو التالى، إلغاء عبارة مدير الدرك الواردة فى البند ومن الفقرة والاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام ويأتى هذا تعديل بعد دمج الأجهزة الأمنية.

وإضافة البنود من (ز) إلى (ي) للفقرة ذاتها والتى تتضمن "صلاحية الملك بتعيين قاضى القضاة ورئيس المجلس القضائى الشرعى وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم، وتعيين المفتى العام وقبول استقالة وإنهاء خدماته، وتعيين رئيس الديوان الملكى الهاشمى ووزير البلاط الملكى الهاشمى ومستشارى الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم".

بإلغاء عبارة مدير الدرك، وتعيين قاضى القضاة ورئيس المجلس القضائى والمفتى العام ورئيس الديوان الملكى الهاشمى ووزير البلاط الملكى ومستشارى الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بإرادة ملكية "منفردة".

ووافق البرلمان الأردنى أيضا على المادة الخامسة من مشروع تعديل الدستور المعدلة للمادة 44 من الدستور بإضافة عبارة "أثناء وزارته" بعد عبارة "للوزير" الواردة فى مطلعها وبإلغاء كلمة "الحكومة" الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة "الدولة".

ووافق على تعديل المادة (5)؛ 117 نائبا، وخالفها 5 نواب، من أصل 122 نائبا صوّتوا فى الجلسة.

 

وتتضمن المادة 5 من التعديلات الدستورية تعديل على المادة 44 من نص الدستور الأصلى لتصبح: "لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشترى أو يستأجر شيء من أملاك الدولة ولو كان ذلك فى المزاد العلنى كما لا يجوز له أثناء وزراته أن يكون عضوا فى مجلس إدارة شركة ما أو أن يشترك فى أى عمل تجارى أو مالى أو أن يتقاضى راتبا من أى شركة".

وشرع البرلمان الأردنى، فى مناقشة المادة 6 من التعديلات الدستورية، والتى تلغى نص المادة 52 من الدستور ويستعاض عنها بالنص التالى لتصبح: "لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام فى مجلسى الأعيان والنواب ولهم الحق التقدم على سائر الأعضاء فى مخاطبة المجلسين".

واستأنف البرلمان الأردنى، فى جلستين صباحية ومسائية الاثنين، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردنى والبالغة 30 مادة، بعد أن أقر 3 مواد الأحد.

وأقر النواب بأغلبية 106 أصوات، الأحد، تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، حيث نص التعديل الجديد على "يحمى القانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم فى مناحى الحياة المختلفة، كما يحمى الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال"، فيما كانت الفقرة 5 قبل التعديل تنص على "يحمى القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوى الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة