وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة 26 من مشروع قانون العمل، والتى تنص على أن يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا يزيد على ثمانية عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
وأخذ المجلس بنص المادة 26 فى النص المقترح من اللجنة المشتركة، ولم يأخذ بالنص الوارد بمشروع الحكومة، والذى ينص على أن يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن ثلاثة عشر عامًا ولا يزيد على ثمانية عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل، دون الإخلال بأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.
جدير بالذكر أن مشروع القانون يعرف "المتدرج"، بأنه (كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة).
وكانت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، عدلت هذه المادة ليكون سن المتدرج من 14 سنة حتى 18 سنة، حيث كان سن المتدرج فى نص الحكومة من 13 حتى 18 سنة.
وأوضحت اللجنة مبررات التعديل، مشيرة إلى أنه تم تعديل الحد الأدنى لسن المتدرج ليكون أربعة عشر عامًا بدلاً من ثلاثة عشر عام؛ ليتوافق مع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية- ومن بينها: الاتفاقية رقم 138 الخاصة بالحد الأدنى لسن الاستخدام والتي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية؛ كما تم حذف عجز المادة بحسبان المادة 64 من قانون الطفل تجيز تدريب الأطفال من سن ثلاثة عشر عامًا؛ لذا وجب الحذف لضمان نسخ الأحكام المتعارضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة