-
ووزير القوى العاملة: القومى للأجور سيحدد العلاوة بشرط ألا تقل عن 3% من الحد الأدنى وبحد نقدى لا يقل عن 70%
-
رئيس القومية للتأمين الاجتماعى: الـ7% من الأجر الأساسى تعادل نسبة 8و2% من الأجر التأمينى
-
رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ: تغيير مفهوم الأجر يفيد العامل فى المستقبل وخصوصا المعاشات
شهدت المادة " 12 "الخاصة بتحديد العلاوة السنوية للخاضعين لأحكام مشروع قانون العمل الجديد مناقشات وجدل كبير بالجلسة العامة والتى حددت العلاوة السنوية بحد أدنى 3% من الأجر التأمينى وذلك بسبب مطالبة احد الاعضاء بزيادتها إلى 7% من الأجر التأمينى فى حين اكد وزير القوى العاملة أن نسبة الـ3% الحد الأدنى للعلاوة السنوية تم تحديدها بالاتفاق مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى واتحاد اصحاب الأعمال واتحاد العمال لافتا إلى أن نسبة ال7% للعلاوة السنوية التى كان يتم صرفها من الأجر الأساسى تعادل نسبة 8و2% من الأجر التأمينى.
وتنص المادة 12 كما اقرها المجلس اليوم على : يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس القومى للأجور"
وبدأ الجدل عندما اقترح النائب محمود سامى أن تكون العلاوة 7% بدلا من 3% لافتا إلى أن معدلات التضخم وصلت فى السنوات الماضية إلى 20% ونحن فى ظروف استثنائية والزيادة فى الأجور لا تكفى لمواجهة الزيادات فى الأسعار والحكومة تستهدف أن يكون معدل التضخم 7% وفى شهر سبتمبر وصل إلى 5و8% ومتوقع أن يزداد وهناك ارتفاع فى أسعار المواد التموينية مطالبا بالنظر إلى العمالة التى لا تستطيع أن تستوفى متطلبات المعيشة مطالبا برفع نسبة الزيادة فى العلاوة السنوية من 3% كما هو وارد بمشروع القانون إلى 7% من أجر الاشتراك التأمينى وهذا سوف يسجل لهذا المجلس حال إقراره زيادة النسبة.
وقرأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خطاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى وزير القوى العاملة بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازى لنسبة الـ7% من الأجر الأساسى المنصوص عليها فى قانون العمل الحالى وما يعادلها من نسبة فى أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث ذكر فيه أنه بالرجوع إلى البيانات الإحصائية بقاعدة بيانات الهيئة يتضح أن متوسط نسبة الأجور الأساسية من أجور اشتراك المؤمن عليهم تقدر بنسبة40% من إجمالى أجور الاشتراك، وبحساب نسبة الـ7% من أجور الاشتراك الأساسية تبين أنها تمثل حوالى 2.8% من أجور اشتراك المؤمن عليهم، ومن ثم يتضح أن النسبة التقديرية لزيادة الـ7% السنوية للعاملين بالقطاع الخاص تقدر بنسبة 2.8% تقريبًا من إجمالى أجر إشتراك المؤمن عليه
وعقب النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن قائلا: "هذه النقطة يجب الاستفاضة بها حتى يستطيع العامل وأصحاب العمل فهمها " مطالبا الحكومة بتوضيح كيف تم حساب".
وقال النائب خالد عيشة العلاوة الـ7% كان يقبضها العامل والذى كان مرتبه الف جنيه فى العام الماضى كانت تقدر بـ75 جنيها مضيفا: "العلاوة المقررة بمشروع القانون 3% على الاشتراك فى الأجر التأمينى وإذا كان الحد الأدنى للاشتراك فى الأجر التأمينى 1400 جنيه إذا ستكون ال3% تقدر ب42 جنيه وهى اقل من من الـ75 جنيها الذى كان يقبضها العامل الذى مرتبه الف جنيه" لافتا إلى أن المجلس القومى للأجور اجتمع خلال العشر أيام الماضية وأقر أن الحد الأدنى للعلاوة يقدر بـ70 جنيها.
وأقترح النائب أن تكون العلاوة 3% من أجر اشتراك المؤمن على ألا تقل عن 7% من الأجر الأساسى أو ألا تقل عن 70 جنيها مضيفا: "هذا الاقتراح لفضل الاشتباك".
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن بعض الشركات كانت تصرف علاوة أكثر من 7% وتصل إلى 10 و12% و15% مضيفا:" فى القانون نحن نحدد الحد الأدنى للعلاوة التى لا يجب النزول عنه"
وأكد وزير القوى العاملة: "نحن نعد قانون العمل كان يجب أن ننظر إلى تغير حدث فى قانون التأمينات بالنسبة لتعريف الأجر الذى يحسب عليه الاشتراك فى التأمينات وبالفعل أصبح الأجر الأساسى الذى كان يحسب عليه الاشتراك التأمينى غير موجود فى هذه المرحلة وكان لزامًا أن نستنير برأى هيئة الامينان بالنسبة هل ال7نسبة العلاوة التى كانت تصرف بواقع 7% من الأجر الأساسى ما هى النسبة التى تعادلها من اشتراك الأجر التأمينى المطبق فكان الرد انها تعادل 2.8%.
وأضاف وزير القوى العاملة: "ونحن نحاول أن نحمى العمال بقدر كبير الذى يصدر العلاوة السنوية هو المجلس القومى للأجور بالفعل اجتمع وقرر أن تكون الحد الأدنى للعلاوة السنوية 3% من الأجر التأمينى وبحد أدنى لا يقل عن 75 جنيها حتى لا يجوز النزول عنه"، لافتا إلى أن المجلس القومى يحدد كل سنة قبل يناير من كل عام النسبة المقررة للعلاوة وحدها الأدنى مضيفا:" بالتأكيد مع زيادة نسبة الاشتراك التأمينى سيكون هناك تغير فى الحد الأدنى النقدى المقرر للعلاوة"
وعاد النائب محمود سامى ليؤيد أن تكون العلاوة حدها الأدنى 7% من الأجر الأساسى أو تكون 7% من الأجر التأمينى لمدة انتقالية خمس سنوات ثم تعود بعد ذلك إلى 3% من الأجر التأمينى أو نتركها بعد ذلك للمجلس الأعلى للأجور ليحددها وهذا من شأنه أن يحقق مزايا للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال النائب عبد المنعم سعيد:" هذه القضية اقتصادية فى المقام الأول خاصة فى حال نجاح المشروع الذى يعمل فيه العامل، ولن يفيد عامل أن يخسر المشروع، وهذا القانون هدفه زيادة الإنتاجية، ونسبة العلاوة يتم تحديدها وفقًا لظروف المنشأة" مضيفا: "الحمد الله معدل التضخم فى مصر معقول ولا يتذبذب كثيرًا ونحن نشرع القانون نرجو أن يستمر ونعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وما لقيصر فى هذا المشروع هو السوق وقدرته الاقتصادية على التنافس".
وأكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أنه لم يعد هناك فارقا كبيرا بين الأجر الأساسى والشامل
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، أنه أثناء مناقشة مشروع القانون فى اللجنة، عدد من الأعضاء أصروا على أن تكون العلاوة 7% من الأجر الأساسى، إلا أن ممثلى العمال بعد تدخل الوزير وافقوا على أن تكون 3% من الأجر التأميني.
وقال عياد: "غيرنا مفهوم الأجر الأساسى، لأنه لم يعد هناك فارق بين الأجر الأساسى والأجر الشامل، مؤكدا أن ميزة تغيير مفهوم الأجر قد لا تفيد العامل حاليا، وإنما تفيده فى المستقبل وخصوصا فى المعاشات".
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن المجلس القومى للأجور هو من سيجعل لـ3% علاوة قيمة شرائية
وتساءل النائب هانى سرى الدين عضو مجلس الشيوخ ، عن ماهية دور المجلس القومى للأجور فى المادة المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس القومى للأجور وهل قراره بتحديد الحد الأدنى سيكون ملزم؟، وماهى صلاحيات المجلس القومى للأجور؟".
وأضاف سرى الدين: "إذا حدث موجه تضخم فهل يمتلك المجلس القومى للأجور صلاحيات بزيادة الحد الأدنى لإزالة التضخم".
وقال النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية للأغلبية: "فى هذا القانون لا نعود للوراء وكل القانون مميزات للعامل" مضيفًا:" التأمين فى الأول قبل قانون التأمينات كان يتم الاشتراك على الأجر الأساسى وكلنا نعرف ما الذى كان يحدث حيث كان يتم التأمين على أجر أساسى يعادل الف أو خمسمائة جنيه فى حين أن العامل يحصل على مرتب خمسة الاف جنيه أو عشرة الاف جنيه ولكن هذا الوضع تغير مع قانون التأمينات ليس للعامل والموظف ولكن للمستقبل حيث سيكون هناك فرق فى المعاش الذى سيحصل عليه"
وتابع قائلا: "اعتبر أن المادة 12 من مشروع القانون عبء على صاحب المنشأة لأنه هيدفع تأمينات على الأجر الشامل وهيعمل علاوة بحد أدنى 3% من الأجر التأمينى".
واختتم المناقشات وزير القوى العاملة قائلا: "القانون السابق كان يتعامل مع الأجر الأساسى وهذا الأمر انتهى وقانون التأمينات الزم صاحب العمل بأجر اشتراك تأمينى عن الأجر الشامل وحدد له ضوابط وحدود دنيا لا يقل عنها وزيادة سنوية فى الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى بنسبة 15% لمدة 7 سنوات مضيفا هذا يعنى أن نسبة ال3% للعلاوة السنوية هتزيد وفقا لمعدل الزيادة السنوى فى الاشتراك التأمينى".
وتابع قائلا: "المجلس القومى للأجور هو الذى سيحدد العلاوة لكنه لا يقل عن 3% من الحد الأدنى وبحد نقدى لا يقل عن 70%"، لافتا إلى أن تحديد العلاوة ب3% من الأجر التأمينى تم فى حضور وبموافقة اتحاد اصحاب الأعمال واتحاد عمال مصر.