وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 20 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وجاء نص المادة كالتالي :"لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1. منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون.
2. جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3. المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
ورفض مجلس الشيوخ التعديل المقترح من النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومفاده إضافة النقابات المهنية كنقابة الصحفيين وغيرها من النقابات حتى تمارس الدور الهامة للإبقاء على المهن وتدريب العاملين فيه.
بينما قال محمد سعفان وزير القوي العاملة إن: النقابات المهنية لها القوانين الخاصة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة