مجلس الشيوخ يقر المادة المنظمة للإجازة المرضية لموظفي القطاع الخاص

الأحد، 30 يناير 2022 12:26 م
مجلس الشيوخ يقر المادة المنظمة للإجازة المرضية لموظفي القطاع الخاص  مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس علي المادة المنظمة للإجازة المرضية للعامل بالقطاع الخاص.
 
وتمنح  المادة (108) بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
 
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75٪) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
 
ووفقا للفقرة الثالثة يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر.
 
واقرت المادة حق العامل في أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
 
مجلس الشيوخ (21)
 

 

مجلس الشيوخ (22)
 

 

مجلس الشيوخ (23)
 

 

مجلس الشيوخ (24)
 

 

مجلس الشيوخ (1)
 

 

مجلس الشيوخ (2)
 

 

مجلس الشيوخ (3)
 

 

مجلس الشيوخ (4)
 

 

مجلس الشيوخ (5)
 

 

مجلس الشيوخ (6)
 

 

مجلس الشيوخ (7)
 

 

مجلس الشيوخ (8)
 

 

مجلس الشيوخ (9)
 

 

مجلس الشيوخ (10)
 

 

مجلس الشيوخ (11)
 

 

مجلس الشيوخ (12)
 

 

مجلس الشيوخ (13)
 

 

مجلس الشيوخ (14)
 

 

مجلس الشيوخ (15)
 

 

مجلس الشيوخ (16)
 

 

مجلس الشيوخ (17)
 

 

مجلس الشيوخ (18)
 

 

مجلس الشيوخ (19)
 

 

مجلس الشيوخ (20)
 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة