وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، على حق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصله، الحصول على إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج.
وتقضي المادة 107 بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
وتأتي صياغة المادة السابقة بعد رفض مقترح النائب هشام سويلم، بحصول العامل خلال تلك الأجازة علي أجر شامل.
كما شهدت الجلسة الموافقة علي المادة 109 والتي تقضي بأنه للجهة الطبية المختصة، أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل.
ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها، وتحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشئون الصحة.
وكذا وافق المجلس علي المادة 110 التي تشير إلي أنه يتثبت عدم اللياقة للخدمة صحيًا وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة