"بعد أن مكثت أدخر 15 عاما لأشتري شقة الزوجية والمنقولات والشبكة لزوجتي، قامت بهجري بعد شهر من الزواج ولاحقتني ببلاغ وطردتني من شقة الزوجية، لأعيش في عذاب منذ تلك اللحظة بسبب تحريض عائلتها لإجباري على التنازل عن ما شقيت في جمعه لسنوات، وذلك حتي تؤمن نفسها من غدري- وفقاً لوصفها".
بتلك الكلمات وقف زوج يشكو زوجته ويطالب بإثبات نشوزها أمام محكمة الأسرة بالجيزة بعد مطاردتها له ببلاغ والمطالبة بالطلاق للضرر.
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "للاسف بدايتها كانت بلاغات واتهامات كيدية ونهايتها دعوي طلاق للضرر ومحاولة منها للتخلص مني بعد تعدي شقيقها علي بالضرب المبرح، ومطالبتي من المقربين والوسطاء بتحملي للإساءة التى اعتادت زوجته توجيها لي".
واستطرد الزوج: "قررت تطليقي وادعت أسباب لا ترقي لطلب الطلاق، وعندما أعترض كانت لي بالمرصاد بعد أن وجهت لي ضربات برفقة شقيقها، وبعدها حررت محضر يتهمها فيها بمحاولة التخلص منه ولكنها سبقته باتهامهي بسرقتها، ودمرتنى وسرقة كل ممتلكاتى".
وتابع "طوال الشهور الماضية بعد نشوب الخلافات الزوجية بيني وزوجتي وطردها لي من منزل الزوجية، شعرت أن والدتها هي رجل المنزل وأن والد زوجي ليس له رأي، وعندما شكوتها لبعض الوسطاء اتهمتني بتشويهي لصورتها، وتعرض لسلاطة اللسان والإساءة أمام والدتى وأهلي وإحراجي أمام الجميع، وبفضلها أصبحت أضحوكة أصدقائي".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".