ينشر "اليوم السابع" نص القانون رقم 1 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 النص الاتى : مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاض شاغلو الوظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش
ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون،
كما يجوز ندبهم، أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعي حُسن سير العمل
المادة الثانية
يستبدل بالعنوان الوارد تحت البند ثانيا من الباب الثانى من قانون تنظيم الجامعات المشار اليه العنوان الاتى :
"ثانيا" الاساتذة او الاساتذة المساعدون او المدرسون المتفرغون والاساتذة غير المتفرغين والزائرون
كما تستبدل عبارة الاستاذ او الاستاذ المساعد او المدرس المتفرغ بحسب الاحوال بعبارة الاستاذ المتفرغ وذلك اينما ورد ذكرها بالمادة 124 من ذات القانون
المادة الثالثة
يتم توفيق الاوضاع لشاغلى وظيفة استاذ متفرغ قبل العمل بهذا القانون وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات المشار اليه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة