اعترف مزور يلقب فى الإسكندرية بـ"ابن القنصل" بتزويره المحررات الرسمية، لا سيما جوازات السفر مقابل الأموال، مؤكدا استخدامه ماسح ضوئى "إسكانر" وبرنامج التعديل والحذف والإضافة وإعادة طباعتها من خلال تردده على أحد مقاهى الإنترنت.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الجهات الحكومية مقيم بمحافظة الإسكندرية، و3 آخرين "أحدهم له معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية المختلفة وإستخدامها فى إستخراج جوازات سفر بحرية للعديد من راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم حيث يقوم الأول بإستغلال طبيعة عمله وقبول الأوراق المقدمة له من باقى المتهمين لإستخراج جوازات السفر البحرية من جهة عمله وإعتماد المستندات "المزورة" المقدمة له رغم علمه بكونها مزورة ويقوم أحد المتهمين الأخرين بتزوير شهادات المؤهلات الدراسية بأسماء الأشخاص راغبى الحصول على جواز السفر بينما يقوم الاثنان المتبقين باستقطاب الأشخاص راغبى السفر والحصول منهم على مبالغ مالية نظير استخراج جواز السفر ويتقاسمون قيمة تلك المبالغ فيما بينهم عقب ذلك.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهمين المذكورين، حيث أمكن ضبطهم وبحوزتهم (شهادات تخرج مزورة خالية البيانات منسوب صدورها إلى بعض الجامعات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد - شهادة قياس مهارة مزورة خالية البيانات منسوب صدورها إلى إحدى الجهات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية - نماذج طلبات إستخراج جواز سفر بحرى خالية البيانات "معدة للتزوير" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى)، وبمواجهة المتهمين المذكورين أقروا بممارستهم النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأضاف أحدهم بقيامه بتزوير المستندات المضبوطة من خلال استخدام ماسح ضوئى (إسكانر) وبرنامج التعديل والحذف والإضافة وإعادة طباعتها من خلال تردده على أحد مقاهى الإنترنت.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة