قانونى يكشف عقوبة المتهمين بالإساءة لأجهزة الدولة وسب وقذف ضباط الشرطة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:05 م
قانونى يكشف عقوبة المتهمين بالإساءة لأجهزة الدولة وسب وقذف ضباط الشرطة محكمة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعد واقعة إهانة مؤسسات الدولة وإهانة رجال الشرطة والقضاء من الجرائم الخطيرة، التي عاقب عليها القانون في العديد من المواد وتشدد العقوبة إذا ترتب علي هذه الإهانة تكدير الأمن والسلم العام والتقليل من هيبة الدولة وإضعاف الثقه بها وتصدير صورة غير حقيقية عن مؤسسات الدولة في الخارج.
 
فيعلق الفقيه القانوني أشرف ناجى علي واقعة إهانة فكرى الهواري مدير هايبر وان، قائلاً؛ إهانة مؤسسات الدولة بهذه الصورة الغير حقيقية تمثل جرائم السب والقذف وإهانة موظف عام إثناء تأدية وظيفته ونشر أخبار كاذبة عن الاوضاع الداخلية للبلاد تؤدي الي تكدير الامن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وإلحاق الرعب في نفوس المواطنين بالتقليل من هيبة الدولة وإضعاف الثقة فيها بإلإضافة الي جريمة البلطجة واستعراض القوة وفرض السطوة.
 
وهو ما يمثل الجرائم المنصوص عليها بالمواد 133 ، 80/د ، 102 ، 302 ، 308 ، 375 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص علي ماده 133( من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري).
 
المادة –( 80 د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها  أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد)).
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة