أكدت دار الإفتاء أن الابتزاز الإلكتروني جرم يرتكبه الإنسان عن طريق التهديد والإكراه، وهو معصية ذات إثم كبير تصل إلى كونها كبيرة من الكبائر.
وأضافت حيث إن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس: (الدين والنفس والعرض والعقل والمال)؛ فإن الابتزاز والمعاونة عليه هو محض اعتداء على هذه الضرورات، والله تعالى يقول: {ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} (المائدة:87).
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلمًا"، وفي الابتزاز ترويع للغير فكان ظلمًا للنفس والغير، فالظلم جريمة حرَّمها المولى سبحانه على نفسه، فقال تعالى: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا" (رواه الإمام مسلم).
فالشخص الذي يبتز غيره ومن يعاونه عليه ظالمان مرتكبان كبيرةً، ويجب على من وقع عليه الابتزاز أن يقاومه فلا يقع فريسة لمن يبتزه.