حدد قانون رقم 26 لسنة 1975 المتعلق بقانون الجنسية المصرية، حزمة من الاشتراطات التى تحدد مدى أحقية المواطنة الأجنبية من الحصول على الجنسية المصرية، خاصة إذا قررت الزواج بمصرى الجنسية.
وطبقا للقانون هناك عدة حالات تنظم حصول وحرمان الأجنبية من الجنسية المصرية وهى مايلى:
1.لا تكتسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك.
2. لابد من انقضاء عامين على الزواج حتى تكتسب الزوجة الجنسية، إلا إذا توفى الزوج.
3. يجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.
4.إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية.
5. تُحرم الأجنبية من جنسيتها المصرية إذا انفصلت عن زوجها المصرى وتزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة