أجازت تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 لعضو هيئة التدريس الاستمرار فى الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية فى مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس فى الخدمة وباقى الأعضاء فى الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التى لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها، حيث يهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التى يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذا متفرغا، بحيث يكون له جميع الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء هيئة التدريس فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ومنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية.
وكان مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع القانون في الجلسات العامة السابقة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب.