قانون العمل يلزم بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة الالتحاق بالأعمال التى تناسبهم

الجمعة، 07 يناير 2022 07:00 ص
قانون العمل يلزم بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة الالتحاق بالأعمال التى تناسبهم مجلس الشيوخ
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة القادمة مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
 
والزم مشروع القانون جهات تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة باخطار الجهة الإدارية المختصة بما يفيد تأهيل على أن تقوم هذه الجهة بإعداد سجل خاص لهؤلاء الأطفال ومعاونتهم فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفاءتهم وموافاة مديرية التضامن المختصة ببيان شهرى عن الذين تم تشغيلهم فعلا.
 
كما حظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
 
 
ونصت المادة 62 من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذى الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
 
 
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعى الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال ذوى الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
 
 
ويمثل مشروع القانون بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح
 
لاستكمال البنيان الدستورى والقانونى لعلاقات العمل، وإيمانأ بدور وأهمية العمل فى ركب التنمية فى مختلف مناحى الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية، كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق  للمصريين- عامل وصاحب عمل الاعتزاز بكرامة الفرد محققأ وحدة نسيج الوطن واستقراره.
 
وأكدت أن مشروع القانون يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة