حظر قانون تنظيم الاتصالات، إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية.
ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية.
وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع شروط الترخيص.
مادة (22):
يقدم طلب الحصول على أى من التراخيص المشار إليها فى المادة (21) من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوبًا بالبيانات والمستندات التى يحددها وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، ويجب أن يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها.
ويبت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإلا اعتبر الطلب مرفوضًا.
مادة (23):
يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها فى المادة (21) من هذا القانون وفقًا للقواعد والإجراءات المبينة فى المادة (22) من هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويحدد مجلس إدارة الجهاز مقابل الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه.
مادة (24):
يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية فى أى من المجالات التى ينظمها هذا القانون، ويضع المجلس القواعد التى يجب تطبيقها لمواجهة ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة