نظم قانون العمل الأهلى، آليات وكيفية إنشاء الإتحاد الإقليمى والاتحاد النوعى واختصاصات كل منهما، كما حدد كيفية إنشاء اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية والذى يضم فى عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية.
وجاء بالقانون ضوابط تكوين اتحاد نوعى لمجلس إدارته، ليتكون من عدد لا يقل عن خمسة عشر جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معًا، تباشر أو تمول نشاطا مشتركًا فى مجال معين على مستوى الجمهورية، يكون له نظام أساسى مكتوب، وتكون له شخصية اعتبارية، ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية الاتحاد النوعى بحسب نشاطها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد.
وحظىر القانون، تكوين اكثر من اتحاد نوعى واحد على مستوى الجمهورية للنشاط ذاته.
ويكون توفيق أوضاع الاتحادات النوعية المشهرة على مستوى المحافظات باندماجها فى الاتحاد النوعى المنشأ،وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية للقانون من خلال إخطار الوحدة على النموذج المعد لهذا الغرض.
ويجوز للاتحاد النوعى المشار إليه تشكيل مكتب على مستوى كل محافظة لممارسة أنشطته، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من مجلس إدارة الاتحاد يبين به أسماء أعضاء المكتب واختصاصاته وعنوان المقر، ويلتزم مجلس إدارة الاتحاد بإخطار الوحدة بهذه البيانات.
تلتزم الوحدة والوحدات الفرعية، بحسب الأحوال، بالتأشير بتوفيق الأوضاع على هامش سجل قيد الجمعية أو الاتحاد أو المؤسسة الأهلية، بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ولا يعتبر الإخطار منتجًا لآثاره القانونية ما لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة