يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
يهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن البناء على الأراضى الزراعية أحد أهم القضايا التى تمثل تهديدًا للأمن الغذائى داخل المجتمع، ولذلك تقوم الدولة بمختلف الوسائل والطرق لمنع تلك الظاهرة، حيث التهاون فيها يهدد باختفاء واحدة من أخصب الأراضى الصالحة للزراعة فى العالم وهى الأرض السمراء، التى وما زالت هى المصدر الرئيسى للحبوب التى هى الغذاء الأساسى للإنسان، وقد ظهرت الأهمية القصوى للأرض السمراء فى الآونة الأخيرة بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية التى تمخض عنها نقص شديد فى الحبوب على مستوى العالم مما يهدد الأمن الغذائى داخل المجتمعات.
وتابعت اللجنة فى تقريرها، اذا ما أخذ فى الاعتبار أن الدولة تعمل جاهدة على زيادة مساحة الأراضى الزراعية وتقتطع لذلك كل عام من ميزانيتها مليارات الجنيهات لإصلاح أراضٍ جديدة، ولعل أبرزها مشروع المليون ونصف فدان، فإن الواجب يحتم على الدولة العمل على عدم المساس بالرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني.
وقالت اللجنة، أن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومى الغذائى هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محورى للدولة المصرية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، وفى ظل استمرار التعدى على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات فى شان تقسيم الأراضى الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.
وأشار التقرير إلى أن العقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتى قد تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى وزيادة الاستيراد منها مما يزيد الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وتابعت اللجنة، بات لزامًا التدخل تشريعيًا لمكافحة هذه الظاهرة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص تحقيقًا للالتزام الدستورى نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن القومى الغذائى، وذلك حتى تتحقق الأهداف التى يبتغيها المشرع ومن أبرزها حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومى لكونها الدعامة الأساسية للأمن الغذائى فى البلاد، وذلك من خلال تعديل نص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 لمكافحة تلك الجريمة بصورة فاعلة، نظرًا لما أفرزه الواقع العملى من عدم كفاية النصوص القائمة لمنعها.
وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث جاء النص برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.
كما اعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه فى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.
وينص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملى حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتى تقضى بأن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
كما أنه جاء فى ضوء ما أفرزه الواقع العملى من عدم كفاية النصوص القائمة فى تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدى على بعض الأراضى الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومى الغذائى وخاصة فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال فى حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المبانى عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة