اشترط قانون المحال العامة على مراكز إصدار التراخيص المنشأة بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أى جهة أخرى، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة، إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص.
ويجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها.
ونص القانون على أن هناك ترخيص بنظام الإخطار يكون من خلال قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بتشغيل أى من المحال العامة التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
وتكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ولا يجوز تشغيل أى محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الجدير بالذكر أن القانون نص على إنشاء لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين
بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهامها.
ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة