رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "قالوا.. خد حقك منه فى التربة"، استعرض خلاله كيفية تصدى الأحكام القضائية بإلزام الورثة بسداد قيمة إيصال أمانة عن مورثهم، وكيفية ترسيخ قاعدة عدم سقوط إيصال الأمانة بوفاة المدين، ولا تركة إلا بعد سداد الديون.
وأجاب الحكم على سؤالين في غاية الأهمية كالتالى:
الأول: : هل يسقط دين إيصال الأمانة بوفاة المتهم ؟
الإجابة: لا يسقط إيصال الأمانة بوفاة المتهم، وإنما تنقضي الدعوى الجنائية فقط بالوفاة ويظل للمجني عليه حق مطالبة ورثة المتهم مدنيا بقيمة الإيصال ويقضى له بحقه من تركة المتوفي أعمالا لمبدأ لا تركة إلا بعد سداد الديون.
السؤال الثانى: ماذا لو اكتشف أن المتهم قام بالبيع أو التصرف في ممتلكاته قبل وفاته ؟
الإجابة: لصاحب الحق أن يطعن على أيا من تصرفات المتهم التي تمت قبل وفاته بالصورية وعدم النفاذ، فإذا ما تمكن من إثبات الصورية ثبت أن المتهم تركة بعد وفاته ومن ثم يستطيع أن يقتضي دينه، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى