النص النهائى لمشروع قانون تعويضات المقاولات بعد موافقة "إسكان الشيوخ"

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 04:38 م
النص النهائى لمشروع قانون تعويضات المقاولات بعد موافقة "إسكان الشيوخ" لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم، تعديل فى صياغة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 ، واستحدثت مادة جديدة .
 
وفيما يلى نستعرض المواد فى شكلها الجديد.
 
وتنص المواد بعد تعديل الصياغة فى شكلها النهائى.
 
المادة 1
 
تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص اللجنة العليا بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أي من الفترات التى  يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو اى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة بدء من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
 
ويقدم صاحب الشأن طلبًا بصرف التعويض الذى يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القانون المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
 
المادة (1) مكرر "المستحدثة":
 
تستمر اللجنة العليا للتعويضات في تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو اى من الشركات المملوكة لها أو اى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ بسبب يرجع إلى المتعاقد وذلك طبقًا لأحكام قانون التعويضات وعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
 
المادة الثانية:
 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة