النواب يقر مادة 6 من "صناعة السيارات"..وتعليق طريف لرئيس المجلس بشأن الصرف

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:03 م
النواب يقر مادة 6 من "صناعة السيارات"..وتعليق طريف لرئيس المجلس بشأن الصرف مجلس النواب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المادة السادسة من مشروع قانون "صندوق المجلس الأعلى لصناعة السيارات الصديقة للبيئة"، مع رفض جميع مقترحات التعديل التي وردت بشأن المادة، وشهدت الجلسة تدخل طريف من المستشار الدكتور حنفى جبالي أثناء مناقشة مقترحات تعديلات فى البند الثاني من المادة.
 
واقترح النائب النائبة عمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إجراء تعديل كلمة "صرف" بكلمة "منح" فى البند الثاني من المادة، قائلا:" إضافة كلمة صرف أو منح الحوافز أو حذف كلمة صرف وتبقي كلمة منح"، معللا التعديل بأن الصندوق ليس عنده القدرة على الصرف".
 
وقال مقرر اللجنة :" المقصود بكلمة صرف حتي تكون أسرع"، وهنا تدخل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا:" لدي تعليق طريف وهو أن كل ما يهم الشخص الذي يقبض الصرف وليس هناك فرق بين المنح أو الصرف، والصرف متعلقة بالنقود".
 
وتم رفض مقترح التعديل، ووفقت الجلسة العامة على المادة كما وردت إذ جاء نص المادة كالتالي: مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها الصندوق، وله على الأخص:
 
1.         اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
 
2.         اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة
 
3.         وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
 
4.         ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة فى السوق المصرية.
 
5.         الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
 
6.         قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
 
7.         اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.
 
8.         النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
 
ولمجلس الإدارة أن يُشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتُعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة