"مصلحة الشهر العقارى" تعلن طرق توثيق طلب التبرع بعضو من أعضاء الجسم

الأحد، 02 أكتوبر 2022 03:00 ص
"مصلحة الشهر العقارى" تعلن طرق توثيق طلب التبرع بعضو من أعضاء الجسم المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، مصلحة الشهر العقارى والتوثيق برئاسة الدكتور جمال ياقوت ، بحسن معاملة الجمهور وتوفير كافة أوجه الدعم والمساعدة للمتبرعين والموصيين بالتبرع وحسن استقبالهم فى المكاتب.
 
وسهلت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق اجراءات زراعة الأعضاء البشرية من خلال توثيق إقرارات طلب توثيق التبرع بعضو أو جزء من العضو أو من نسيج جسم الإنسان فى مكاتب الشهر العقارى.
 
وحددت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق طرق توثيق طلب بالتبرع بعضو من الجسم أو جزء منه، حيث جاء منشور فنى من المصلحة يشرح شروط وإجراءات يجب مراعاتها عند التصديق على توقيعات ذوي الشأن فى الإقرارات المتعلقة بالتبرع بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم المتبرع المنقول منه بقصد زرعة فى جسم المتبرع إليه المنقول إليه.
 
1- تضمين الإقرار على وجه التحديد العضو أو جزء من عضو أو جزء من عضو أو النسيج المتبرع به من جسم المتبرع.
 
2- تضمين الإقرار كافة البيانات الشخصية والرقم القومى للمتبرع وللمتبرع إليه والصلة أو درجة القرابة بينهما.
 
 
3- تضمين الإقرار أن التبرع بدون مقابل مادي أو عيني أو مقابل منفعة مادية أو عينية وأن المتبرع لا يكتسب أو فروعه أو أى من ورثته من المنقول إليه أو من ذويه أية فائدة مادية أو عينية بسبب النقل أو بمناسبته.
 
4- أن يكون المتبرع كامل الأهلية مع مراعاة:
 
- ألا يزيد سن المتبرع عن ستون عاما فى عملية نقل أو زراع الكلى وخمسون عاما فى العمليات الأخرى.
 
- ألا يقل سن الابن المنقول منه عن 18 عاما حال كون النقل من الأبناء من أن مصرية وأب أجنبى أو العكس وذلك فيما بينهم جميعا وموافقة الأطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم فى المحرر.
 
ولا يقبل التبرع بالأعضاء أو أجزائها من الأطفال من عديمي الأهلية أو ناقصيها، كما لا يعتد بموافقة من ينوب عنهم أو من يمثلهم قانونا، باستثناء الخلايا الأم التى تنقل إلى الوالدين أو الأبناء وفيما بين الأخوة إذا لم يوجد متبرع آخر غير هؤلاء، فيجوز التبرع بها بشرط أن تكون هناك موافقة كتابية من الوالدي الطفل أو أحدهما في حالة وفاة الثاني، أو الممثل القانوني لعديمي الأهلية أو ناقصها الذي يوقع على المحرر ويصدق على توقيعه.
 
5- أن يكون التبرع إلى قريب من الدرجة الثانية وإذا كان المتبرع إليه غير ذلك فيجب أن يتضمن المحرر إقرارا من المتبرع بعدم صلاحية أحد أقرباء المتبرع إليه للتبرع إليه، أو عدم رغبتهم فى التبرع، على أن يدون بالمحرر أن هذا الإقرار تم لتقديمه للجهات المختصة قانونا بزرع الأعضاء التى لها الحق فى قبوله أو رفضه.
 
6- أن يكون المتبرع والمتبرع إليه مصريين الجنسية ويستثنى من ذلك:
 
- الزوجين إذا كان أحدهم مصريا والآخر أجنبيا على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاثة سنوات على الأقل وذلك من واقع عقد الزواج الموثق طبقا للقانون.
 
- جواز النقل بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى أو العكس وذلك فيما بينهم جميعا، وبشرط ألا يقل من الابن المنقول منه عن 18 عاما وموافقة الأطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم فى المحرر.
 
- التبرع بين الأجانب من جنسية واحدة بشرط تقديم موافقة كتابية على ذلك من سفارة الدولة التى ينتمى إليه كلاهما بجنسيته واعتمادها من وزارة الخارجية المصرية وذلك لائحة وقانون نقل زراعة الأعضاء البشرية.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة