نشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ 9 أكتوبر الجارى قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتعديل المادة (82) من لائحة نظام شئون العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015.
وبناء على مذكرة الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الكهربـاء وحمايـة المـستهلك وعلى لائحة نظام شئور املين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نصت المادة الأولى من القرار أن يستبدل بنص المادة (82) من لائحة نظام شئون العاملين بجهـاز تنظـيـم مرفـق الكهرباء وحماية المستهلك، النص الآتى : مادة 82 تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر شامل على الوجه الآتى :
1- يستحق العامل إجازة لمدة ثلاثين يوما ولمرة واحدة طوال مـدة عملـه بالجهـاز لأداء فريضة الحج.
2- تستحق العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مـرات طوال مدة عملها بالجهاز، على أن تبدأ هذه الإجازة مـن اليـوم التـالى للوضـع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقـدم من العاملة وتقرير من المجلس الطبى المختص.
3- يستحق العامل المخالط لمريض بمرض معد إجازة للمدة التى يحددها المجلـس.
4- يستحق العامل الذى يصاب بإصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون.
5- يستحق العامل المقيد بإحدى الكليات أو المـدارس إجـازة عـن أيـام الامتحانات الفعلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة