نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 170 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2020 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء، وضحايا ومفقودى، ومصابى العمليات الحربية، والإرهابية، والأمنية، وأسرهم.
ونصت المـادة الأولى على أنه يستبدل بنصى البندين خامسا وسادسا بالفقرة الأولـى مـن المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 45 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2020 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء، وضحايا ، ومفقودى ، ومـصابى العمليـات الحربية ، والإرهابية ، والأمنية ، وأسرهم ، النصان التاليان : خامسا - المتقدمون والمقيدون بالمدارس الخاصة (عربى - لغات ) ، والمـدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية :
كافة الإعفاءات السابقة الواردة فى البند (أولاً) بالنسبة لأبناء الشهداء ، والضحايا ، والمفقودين ، والمصابين بعجز كلى ، ويكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمـصابين بعجز جزئى، من إجمالى المصروفات الدراسية ، بكافة أنواعها بالنسبة لأبناء الـشهداء ، والـضحايا ، والمفقودين ، والمصابين بعجز كلى ، ويكون الإعفاء بنسبة 50 ٪بالنسبة للمـصابين بعجز جزئى ، وذلك دون أن تحتـسب ضـمن النـسبة المقـررة للإعفـاءات 5% الواردة بنص المادة 37 (من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، شرط الكثافة المقررة للمدرسة عنـد الالتحـاق أو التحويـل ، بـشر ط اسـتيفاء سن القبول المقررة قانونًا.
وأكد القرار الوزارى أنه يعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد بالبند خامسا مخالفة تستوجب عـرض أمـر
المدرسة على اللجنة المشكلة بموجب المادة 59 مـن القـرار رقـم 420 لـسنة 2014، وتراعى اللجنة اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المدرسة المخالفة .
أما بالنسبة للمتقدمون والمقيدون بالمـدارس التـى تطبـق منـاهج ذات طبيعـة خاصة (دولية) :كافة الإعفاءات الواردة فى البند (أولاً) بالنسبة لأبنـاء الـشهداء ، والـضحايا ، والمفقودين ، والمصابين بعجز كلى ، ويكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمـصابين بعجز جزئى نسبة 50% من إجمالى ال مصروفات الدراسية ، بكافة أنواعها لأبناء الـشهداء ، والضحايا ، والم فقودين ، والمصابين بعجز كلـى ، ويكـون بنـسبة 25% بالنـسبة للمصابين بعجز جزئى .
شرط الكثافة المقررة ، للمدرسة عند الالتحاق أو التحويل ، بشرط اسـتيفاء سـن القبول المقررة قانونًا .
وتسرى هذه الإعفاء ات الواردة فى البنـد (سادسـا ) علـى الطـلاب المتقـدمين والمقيدين أيضا بالأقسام التى تطبق مناهج ذات طبيعـة خاصـة (دوليـة ) بالمـدارس الخاصة ، والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية .
ويعد امتناع المدرسة عن تنفيـذ مـا ورد بالبنـد سادسـا مخالفـة تـستوجب عرض أمر المدرسة على اللجنة المشكلة بموجب المادة الخامسة من القرار رقـم 422، لسنة 2014 ، وتراعى اللجنة اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المدرسة المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة