كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الاسكندرية .. بالعثور على جثة (أحد الأشخاص) بأحد المجارى المائية بدائرة القسم.
أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالاسكندرية أن وراء إرتكاب الواقعة (زوجة المتوفى -وصديقه "له معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أبشواى بالفيوم).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، لوجود خلافات مع المجنى عليه واتفقا سوياً على التخلص منه، حيث أوهمه صديقه بوجود فرصة عمل بمنطقة النوبارية وساعدته الثانية فـى إقناعه بالذهاب معه وعقب الوصول للمكان المشار إليه قام بمغافلته والتعدى عليه بالضرب بقطعة من الحجارة فسقط مغشياً عليه وفارق الحياة، فقام بالتخلص منه وإلقائه داخل الترعة المشار إليها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.