مجلس النواب يقر الرسوم الخاصة بالنقل النهرى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:31 م
مجلس النواب يقر الرسوم الخاصة بالنقل النهرى مجلس الشيوخ - ارشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة على المادة الـ13 من مشروع قانون النقل النهري، والتي تنص على :"مع مراعاة أحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، تحدد الهيئة المواصفات والشروط الخاصة المتطلبة فى الوحدات التى تنقل أنواعًا معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة أو الملوثة للبيئة أو التى تقوم بخدمة خاصة أو التى تستخدم فى أغراض السياحة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص يتم نشره فى الوقائع المصرية، مع إعفاء الوحدات الشرطية النهرية من التراخيص والرسوم المقررة لها.
 
كما أقر المادة 14 بعد الموافقة على ادخل تعديلات على البند الـ8 من المادة، وجاءت التعديلات من النائب إيهاب الطماوي إذ طالب باستبدال كلمة  رسم مقابل الاستشارات الفنية بدلا من كلمة خدمات تقدم للغير".
 
وهو الأمر الذى أيده رئيس مجلس النواب مشيرا إلي أن كلمة "خدمات تقدم للغير" تتضمن شبهة عدم الدستورية" وتم التصويت على المقترح ليوافق مجلس النواب على المادة بعد إجراء التعديل وجاء نصها كالتالي :"تُحصَّل الهيئة الرسوم الأتية:
 
1)     رسم فحص بدن الوحدات النهرية:
 
أ‌-      الوحدات السياحية العائمة الآلية، وغير الآلية المتحركة، والثابتة، والذهبيات، بحد أقصى (20000) جنيه.
 
أ‌-      وحدات النزهة الخاصة، والتاكسى النهرى، بحد أقصى (10000) جنيه.
 
ج‌-    وحدات نقل الركاب، والنزهة العامة، بحد أقصى (1000) جنيه.
 
د‌-     وحدات الأبحاث والخدمة العامة، بحد أقصى (700) جنيه.
 
ه‌-    وحدات نقل البضائع، بحد أقصى (5000) جنيه.
 
و‌-     العبارات، بحد أقصى (5000) جنيه.
 
ز‌-     الجرارات والدفاعات (بدون عنابر شحن)، والأوناش العائمة، والوحدات النهرية غير الآلية، بحد أقصى (1000) جنيه.
 
2-    رسوم فحص الآلات المسيرة أو المولدات: 2ج/حصان، وبحد أقصى (5000) جنيه.
 
3-    رسم الحمولة السنوى: بواقع جنيه واحد لكل طن حمولة (حجمى / وزنى) من الحمولة الفعلية المثبتة بترخيص الوحدة أيهما أكبر، أو جنيه واحد لكل حصان بالنسبة للقاطرات والدفاعات التى ليس بها عنابر شحن، على أن يتم سداد رسوم الحمولة مقدماً لمدة الترخيص.
 
4-    رسم تكسير الوحدات: بحد أقصى (10000) جنيه لمرة واحدة.
 
5-    رسوم ترخيص المراسى، على النحو التالى:
 
أ‌-      أ‌-      المراسى المخصصة للأغراض السياحية والترفيهية: بحد أقصى (50) جنيهًا للمتر المربع، عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (25) جنيهاً للمتر المربع سنوياً عند التجديد.
 
ب‌-    المراسى المخصصة لأغراض نقل الركاب بحد أقصى (20) جنيهًا للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (10) جنيهات للمتر المربع سنوياً عند التجديد.
 
6-    رسوم ترخيص الموانئ: بحد أقصى (10) جنيهات للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (5) جنيهات للمتر المربع عند التجديد سنوياً.
 
7-    رسوم الوحدات النهرية السياحية: بحد أقصى (10) جنيهات للطن الحجمى سنوياً.
 
8-    رسم مقابل استشارات : بحد أقصى (3) ملايين جنيه.
 
ويتم تحصيل هذه الرسوم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة