أقام زوج استئناف على حكم تطليق زوجته منه للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها بإثبات تحايلها بالغش والتدليس لتطليقه للضرر، وذلك للحصول على نفقات غير مستحقة بلغت 730 ألف جنيه، وقدم مستندات رسمية تثبت خيانتها له، وبلاغ حرر ضدها من قبل جيرانه أثناء سفره خارج مصر لإثبات تصرفاتها غير الأخلاقية، ليؤكد "طلقتنى مستغلة انشغالى فى أزمة مرض والدى ووفاته، وسرقت ممتلكاتى، وحرمتنى من أطفالى".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "لم أقصر فى حقها، ضيعت عليها الأموال التى أتحصل عليها من عملى وسفرى فى الغربة، سعت للتشهير بسمعتى، قامت بخيانتى، وعندما أعترضت وتصديت لتصرفاتها طلقتنى، وتعدى على شقيقها بالضرب وتسبب لى بإصابات خطيرة وكسور ونزيف كاد أن يتسبب بموتى".
وتابع الأب لطفلين: "دمرت حياتى بسبب أخلاقها السيئة، لأضطر إلى تحمل عنفها طوال 11 عام زواج من أجل أطفالى، وجدت نفسى مفلسا ومهددا بالحبس بعد أن استولت على أموالى وشركائى، وعندما أعترضت حاولت أن تسقط حقى فى رعاية أطفالي، ما دفعني لإقامة دعوي سب وقذف ضدها، ودعوي تعويض للضرر المادي والمعنوي الواقع علي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة