مسنة تقيم دعوى طلاق للضرر ضد زوجها: "هجرني 40 سنة"

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 09:01 ص
مسنة تقيم دعوى طلاق للضرر ضد زوجها: "هجرني 40 سنة" خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت سيدة تبلغ 60 عام، دعوي طلاق للضرر، ودعوي متجمد نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها للهجر، وذلك بعد أن تركها زوجها منذ 40 عام ورفض الإنفاق عليها ونجليها وسافر خارج مصر ثم تزوج هناك بزوجتين ولم يستمر زواجه بهما ولم ينجب منهما وطلقهما بعد عدة سنوات، لتؤكد بدعواها:" زوجي تركني معلقة حرصاً على أن لا أتزوج غيره بسبب أولاده، وبالرغم من ذلك أمتنع عن الإنفاق على ونجليه، وعندما عاد أخيراً لمصر للاستقرار رفض منح أولاده حقوقهم في ثروته".
 
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بعد طلبها الطلاق للضرر والهجر ومتجمد نفقات 3 مليون جنيه: " زوجي عاد للعيش برفقة شقيقته وبدأ في محاولة تسجيل ممتلكاته باسمها حتي يحرمنا من حقوقنا الشرعية، وهدد بطردي من مسكن الزوجية الذي أعيش به بمفردي بعد زواج أولادي ، وذلك بحجة أنه ملك لشقيقته، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه، ورفضه أن يتحمل المسؤولية ويعوضني وأولاده عن سنوات العذاب والهجر".
 
وتابعت الزوجة:" لم أتخيل أن حياتي ستتحول لمأساة بسبب زواجي منه وقبولي الانتظار طوال 40 عام لحين عودته لاسترداد حقوقي، رغم إصرار أولادي علي تطليقي منه بسبب رفضه رعايتهم".
 
وطالبت الزوجة بتطليقها من زوجها بسبب الضرر المادى والمعنوى الذى وقع عليها طوال كل تلك السنوات بعد تعليقها ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج ورفض رد الأموال التي انفقتها وأهلها لتربية أولادها، وتهرب زوجها من مساعدتها رغم يسار حالته المادية.
 
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
 
 ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة