أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد النفقة البالغ 450 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمت زوجها بتقسيط نفقاتها منذ أن طردها من منزل الزوجية وحصولها على أحكام قضائية من 7 سنوات، لتقدم مستندات تفيد بدفعه فقط 13 ألف جنيه من أجمالى متجمد النفقة، وتركها معلقة، وابتزازهها بأطفالها، لتؤكد: "طلبت الطلاق عدة مرات منه، ولكني لم أفكر بالتقدم بدعوي طلاق خوفا على حضانة أطفالى، بعد تهديده لى بتشويهه سمعتي، إلى أن فاض بي الكيل وقررت الهروب من جحيم العيش برفقته".
وتابعت الزوجة: "ربنا ينتقم منه، جعلني مريضة بسبب ملاحقته لى، بعد تدهور حالتى الصحية، وإقدامه على الإساءة لي، لأضطر للعمل في أكثر من وظيفة، حتي أوفر لأطفالى إحتياجتهم، بعد رفض زوجي الإنفاق عليهم، وعرضني للعنف، واتهمني بالسرقة، وانتهت حياتى الزوجية برفقته وأنا مصابه بإصابات غائرة بسبب عنفه، بعد أن تفاقمت المشاكل بيننا، وطردني للشارع، وعد إلى منزل أهلى بسبب تعسفه، وعرض حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.