يهدف مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون هيئة قناة السويس لإنشاء صندوق يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل مستقبل الأجيال القادمة، فكان لزاما على الدولة تعديل القانون بنظام هيئة قناة السويس حتى يسمح بإنشاء صندوق مملوك لها.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية للقانون فقد ألزم نص المادة (43) من الدستور الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا ماليًا دوليًا مملوكا لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا.
وفى ظل الظروف الراهنة التى يشهدها العالم وبالنظر إلى التحديات التى يواجهها مرفق قناة السويس فى الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادى العالمى، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا، وتدنى أسعار البترول الخام وتداعياته على وفود السفن، فضلًا عن سعى بعض الدول إلى أن يكون لها دور محورى فى نقل التجارة عبرها، بخلاف الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتماشيا مع السياسة التى تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
وبالنظر إلى أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية، وأحد أهم الركائز التى يقوم عليها الاقتصاد المصري؛ فقد سعت هيئة قناة السويس لإنشاء صندوق يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل مستقبل الأجيال القادمة، فكان لزاما على الدولة تعديل القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس حتى يسمح بإنشاء صندوق مملوك لها.
وعلى قاعدة من هذا النظر، أعد المشروع، بغية تحقيق الأهداف المتقدمة، فى مادة واحدة، بخلاف مادة النشر.
أضافت المادة الأولى إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس مواد جديدة بأرقام: (15 مكررا )، و(15 مکررا أ)، و(١٥ مكررا "ب)، و(15 مكررا 'ج')، و(15 مكررا د)، و(15 مكررا هـ)، و(15 مكررا و)، و(15 مكررا "ز")، حيث أنشأت المادة (15 مكررا أ) صندوق هيئة قناة السويس، ونشار إليه فى مواد المشروع بـ "الصندوق"، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ومقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعا ومكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، وأناطت برئيس الجمهورية - بقرار منه - إصدار النظام الأساسى للصندوق.
وحدد المشروع الجديد أهداف صندوق هيئة قناة السويس التى تمكنه من المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لموارده وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة الظروف الاستثنائية أو القوة القاهرة أو سوء الأحوال الاقتصادية.
ومنحت المادة (15 مكررا ب) صندوق هيئة قناة السويس - فى سبيل تحقيق أهدافه – حق المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، والاستثمار فى الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستنجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وحددت المادة (15 مكررا 'ج') رأس مال صندوق هيئة قناة السويس المرخص به، والمصدر، والمدفوع، مع النص صراحة على اعتبار الصندوق من أشخاص القانون الخاص.
وبينت المادة (15 مكررا د) موارد صندوق هيئة قناة السويس، والتى تتمثل فى رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية فى بداية العام المالى، وفى حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسبا فى هذه الحالة، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، أوغيرها من الموارد الأخرى التى تدخل فى أغراض الصندوق ويقرها مجلس إدارة الصندوق ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.
وأوردت المادة (15 مكررا "هـ") القواعد المالية لصندوق هيئة قناة السويس؛ بالنص على أن يكون له موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وإعداد قوائمها المالية معايير المحاسبة المصرية، وتحديد موعد بداية السنة المالية للصندوق وانتهائها بالإحالة فى ذلك على الموعد المقرر بنظامه الأساسى، وترحيل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما نصت على أن يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، ونمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحساب نفس العائد الذى تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويخضع الحساب الختامى للصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مع بيان كيفية مراجعة حساباته.
ونظمت المادة (15 مكررا "و") أجهزة الصندوق وهى مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، مع النص على تمثيل المدير التنفيذى للصندوق فى صلاته مع الغير وأمام القضاء.
وحددت المادة (15 مكررا ر) اختصاصات مجلس إدارة صندوق هيئة قناة السويس بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذى يكفل تحقيق أهدافه، ومنحت مجلس الإدارة القيام بالصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك، وله على الأخص، وضع الرؤية الإستراتيجية، والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق، ومتابعة الأداء العام للصندوق وفقا لمؤشرات الأداء التى يضعها مجلس إدارته، والإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته، والموافقة على الموازنة السنوية للصندوق، والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح، وتشكيل ما يراه من اللجان وتحديد اختصاصاتها، وإقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه، ووضع واعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح الموارد البشرية وجداول أجور العاملين به وغيرها من اللوائح المنطقة بتنظيم العمل بالصندوق بالتنسيق مع وزارة المالية.
وفيما يلى نص مشروع القانون الجديد:
المادة الأولى
تُضاف إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس مـواد جديدة بأرقام: (15مـكـررًا)، و(15 مكـررا "أ")، و(15 مكررا "ب")، و(١٥ مـكـررًا "ج")، و(١٥ مـكـررا "د")، و(15 مكـررا "هـ")، و(15 مكررا "و")، و(15 مكررا "ز")، نصوصها الآتية:
مادة 15 مكررا:
ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، وتكـون لـه شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
ويصدر النظام الأساسى للصندوق - بقرار من رئيس الجمهورية- بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 15 مكررا "أ":
يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها،ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.
مادة 15 مكررا "ب"
يكون للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكررا "أ") القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك:
1- المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، أو فى زيادة رؤوس أموالها.
2- الاستثمار فى الأوراق المالية.
3- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
مادة 15 مكررا "ح"
يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصرى، ورأس ماله عشرة مليارات جنيه مصري.
ويعد الصندوق من أشخاص القانون الخاص.
مادة 15 مكررا "د"
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- رأس مال الصندوق.
2- نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية فى بداية العام المالى، وفى حالة عدم الاتفاق
يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسبا فى هذه الحالة.
3-عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق.
4- الموارد الأخرى التى تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 15 مكررا "هـ"
يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى، ويرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كمـا يـكـون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحساب نفس العائد الذى تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويخضع الحساب الختامى للصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية؛ تمهيدا لعرضها وعرض تقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على مجلس إدارة الصندوق.
ويحدد النظام الأساسى للصندوق كيفية اختيار مراقب الحسابات، والبيانات التى يتضمنها التقرير السنوى وخطط العام التالى للصندوق.
مادة 15 مكررا "و"
يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويتكون من رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيسا، وعضوية:
1- أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، يحددهم النظام الأساسى للصندوق.
2- ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد مجلس إدارة الصندوق صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويكون للصندوق مدير تنفيذى من ذوى الخبرة العملية فى مجال الاستثمار متفرغ لإدارته،ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد، ويمثل الصندوق فى صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويصدربتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق.
كما يـكـون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضوا، يكون ضمن اختصاصاتها متابعة أداء الصندوق لأعماله وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، وتجتمع الجمعية العمومية بناء على دعوة من رئيسها أو من ثلثى أعضائها أو مـن مراقب حسابات الصندوق، ويكون اجتماعهـا صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه
الرئيس، ويحدد النظام الأساسى للصندوق اختصاصات الجمعية العمومية الأخرى.
ويحـدد النظام الأساسى للصندوق عـدد مـرات انعقاد الجمعية العموميـة خـلال العـام
المالى الواحد.
مادة 15 مكررا "ز"
يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذى يكفل تحقيق أهدافه، وتكـون لـه جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتى يحددها نظامه الأساسى، وعلى الأخص:
1- وضع الرؤية الإستراتيجية، والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها فى هذا القانون؛ تمهيدا لعرضهما على جمعيته العمومية.
2- متابعة الأداء العام للصندوق وفقا لمؤشرات الأداء التى يضعها مجلس إدارة الصندوق.
3- الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته.
4- الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق، والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح، وذلك تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية.
5- تشكيل ما يراه من اللجان، وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها اللجان المنصوص عليها بالنظام الأساسي.
6- إقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعـد عـدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.
7- وضع واعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المـوارد البشرية وجداول أجـور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة بالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.