قانون الموارد المائية نظم عمليات الرى ووضع ضوابط للشكاوى.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 08:00 ص
قانون الموارد المائية نظم عمليات الرى ووضع ضوابط للشكاوى.. اعرف التفاصيل منظومة الرى الحديث
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجاز قانون الموارد المائية والرى الجديد، للإدارة العامة المختصة حال صدور قرار لصالح أكثر من شخص تطبيقًا لأحكام المواد (20 ، 21 ، 22) من هذا القانون أن ترخص لواحد منهم أو أكثر فى تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما يخص كل منهم فى التكاليف بنسبة مساحة أرضه.

وتنص المادة (20)

إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة المختصة بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو أى طريقة أو نظام للرى المتطور أو من دخول أى من الأراضى اللازمة لتطهير وصيانة تلك المسقاة أو طريقة الرى المتطور أو المصرف أو لترميم أيهم وكان هذا هو طريق ريه أو صرفه الوحيد ، جاز للمدير العام المختص إذا تبين من المعاينة أو بأى طريقة أخرى أن أرض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قرارًا يتيح له استعمال الحق المدعى به مع غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التى تنظم استعمال هذه الحقوق ، ويصدر القرار المشار إليه فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الشكوى إلى المدير العام المختص ويتم تنفيذه بمشاركة مسئولى الإدارة على نفقة المتسبب فى الواقعة ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق المتنازع عليها .

مادة (21)

إذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرف مياهها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها، فعليه عرض شكواه على المدير العام المختص للتحقيق فيها ، وعلى الإدارة العامة المختصة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الشكوى إلى المدير العام المختص ، ويقوم المهندس المختص بإجراء التحقيق فى موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذى شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس رابطة مستخدمى المياه بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يومًا على الأقل ، وتعرض نتيجة هذا التحقيق على المدير العام المختص ليصدر قراره مسببًا بإجابة الطلب أو رفضه ، وذلك خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتسرى الأحكام المتقدمة فى حالة طلب إقامة آلة رافعة عند مأخذ المياه أو مصبها على أرض الغير ، وكذلك عند عمل المجرى اللازم لها لرى أو صرف أرض منفصلة عن المأخذ أو المصب .

مادة (22)

إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق رى أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب على المدير العام المختص أن يصدر قرارًا بإنشاء طريق آخر للرى أو الصرف طبقًا للإجراءات الواردة بالمادة (21) من هذا القانون ، ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الرى والصرف وعلى نفقة الجهة التى أحدثت التغيير .

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة