أقامت زوجة دعوى قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها، بإلزامه بإلحاق طفلها برياض الأطفال، وسداد 5 آلاف جنيه شهريا، واتهمته بالتخلف عن رعايتهم، ورفضه سداد النفقات طوال 12 شهرا، ما أصابها بضرر بالغ، وتهديدها برسائل وفقا لما قدمته للمحكمة، ليجبرها على العودة رغم أنها طالبته بتطليقها بسبب زواجه دون علمها، لتؤكد الزوجة بدعواها: "زوجي ملزم بتلك النفقات، ويستطيع الوفاء بها، ولكنه يتهرب حتي يرضي زوجته الجديدة".
فيما رد الزوج على دعوى زوجته، بأنها ألحقته برياض الأطفال بمدرسة خاصة، دون إرادته ورغبته، مشيرا إلى أنه ملزم بالتعليم الإلزامي الحكومي، دون التعليم الخاص، وفقا للشرع والقانون وحالته المالية والاجتماعية، التي لا تسمح بسداد 5 آلاف جنيه شهريا بخلاف نفقة طفله الأساسية والتي وصلت لـ 9 آلاف جنيه.
وقدم الزوج إنذارا بعدم القدرة على سداد مصروفات مدرسة خاصة، ليؤكد رفضه إلحاق نجله بأي مدارس خاصة، خلاف المدارس الحكومية، حيث أن ظروفه المالية والاجتماعية لا تسمح الا بالتعليم الحكومي الملزم به.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.