منح قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الحق فى إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وطلب تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة للهيئة بغرض استخدامها في شئونها الإدارية، وذلك فى إطار تحقيق أغراضها.
وللهيئة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية بموافقة مجلس إدارة الهيئة، ولا تتقيد الهيئة في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية.
وفيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء، وذلك بالنسبة للمنشآت الصناعية والمباني الملحقة بها على مستوى الجمهورية، داخل أو خارج المناطق الصناعية.
وللهيئة تزويد أصحاب المشروعات الصناعية وذوي الشأن، بناء على طلبهم، بالمعلومات والبيانات والإحصاءات والبحوث والخرائط الفنية والمساحية التي يحتاجون إليها لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها بوجه عام نظير مقابل يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز التكلفة الفعلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة