وزارة العدل تقرر إنشاء مكتب توثيق فى شبين القناطر بالقليوبية

الأحد، 13 نوفمبر 2022 10:23 ص
وزارة العدل تقرر إنشاء مكتب توثيق فى شبين القناطر بالقليوبية مكتب الشهر العقارى- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء فرع توثيق مكتب بريد شبين القناطر الفرعي، ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق في بنها، ويكون مقره داخل مكتب بريد شبين القناطر الفرعي في محافظة القليوبية.
 
ونص القرار على قيام المكتب بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق شبين القناطر مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا. 
 
كانت عممت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق منشورا على جميع المكاتب، بشأن طريقة توثيق إقرارات التبرع بالأعضاء البشرية فى مكاتب التوثيق، بناء على تكليف المستشار عمر مروان وزير العدل بإعداد المنشور.
 
وتضمن المنشور الفنى رقم 28 لسنة 2022، الذى أصدرته مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتم تعميمه على جميع المكاتب والمأموريات والأفرع، توجيه لجميع موثقى الشهر العقارى.
 
أولا: يراعى عند التصديق على توقيعات ذوي الشأن فى الإقرارات المتعلقة بالتبرع بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم المتبرع المنقول منه بقصد زرعة فى جسم المتبرع إليه المنقول إليه.
 
1- تضمين الإقرار على وجه التحديد العضو أو جزء من عضو أو جزء من عضو أو النسيج المتبرع به من جسم المتبرع.
 
2- تضمين الإقرار كافة البيانات الشخصية والرقم القومى للمتبرع وللمتبرع إليه والصلة أو درجة القرابة بينهما.
 
3- تضمين الإقرار أن التبرع بدون مقابل مادي أو عيني أو مقابل منفعة مادية أو عينية، وأن المتبرع لا يكتسب أو فروعه أو أى من ورثته من المنقول إليه أو من ذويه أية فائدة مادية أو عينية بسبب النقل أو بمناسبته.
 
4 - وأن يكون المتبرع كامل الأهلية مع مراعاة:
 
- ألا يزيد سن المتبرع عن ستون عاما فى عملية نقل أو زراع الكلى وخمسون عاما فى العمليات الأخرى.
 
-ألا يقل سن الابن المنقول منه عن 18 عاما حال كون النقل من الأبناء من أن مصرية وأب أجنبى أو العكس وذلك فيما بينهم جميعا وموافقة الأطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم فى المحرر.
 
ولا يقبل التبرع بالأعضاء أو أجزائها من الأطفال من عديمي الأهلية أو ناقصيها، كما لا يعتد بموافقة من ينوب عنهم أو من يمثلهم قانونا، باستثناء الخلايا الأم التى تنقل إلى الوالدين أو الأبناء وفيما بين الأخوة إذا لم يوجد متبرع آخر غير هؤلاء، فيجوز التبرع بها بشرط أن تكون هناك موافقة كتابية من الوالدي الطفل أو أحدهما في حالة وفاة الثاني، أو الممثل القانوني لعديمي الأهلية أو ناقصها الذي يوقع على المحرر ويصدق على توقيعه.
 
5-أن يكون التبرع إلى قريب من الدرجة الثانية وإذا كان المتبرع إليه غير ذلك فيجب أن يتضمن المحرر إقرارا من المتبرع بعدم صلاحية أحد أقرباء المتبرع إليه للتبرع إليه، أو عدم رغبتهم فى التبرع، على أن يدون بالمحرر أن هذا الإقرار تم لتقديمه للجهات المختصة قانونا بزرع الأعضاء التى لها الحق فى قبوله أو رفضه.
 
6-أن يكون المتبرع والمتبرع إليه مصريين الجنسية ويستثنى من ذلك:
 
-الزوجين إذا كان أحدهم مصريا والآخر أجنبيا على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاثة سنوات على الأقل وذلك من واقع عقد الزواج الموثق طبقا للقانون.
 
-جواز النقل بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى أو العكس وذلك فيما بينهم جميعا، وبشرط ألا يقل من الابن المنقول منه عن 18 عاما وموافقة الأطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم فى المحرر.
 
-التبرع بين الأجانب من جنسية واحدة بشرط تقديم موافقة كتابية على ذلك من سفارة الدولة التى ينتمى إليه كلاهما بجنسيته واعتمادها من وزارة الخارجية المصرية وذلك لائحة وقانون نقل زراعة الأعضاء البشرية.
 
ثانيا: عند توثيق محررات متضمنة وصية من المتبرع إلى غيره بعضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسمه بعد وفاته إلى أى إنسان حي ولا يشترط تعيين الموصى إليه متى توافرت الشروط الآتية:
 
1-أن تكون جنسية الموصي والموصي إليه مصرية متى تم تحديده بالإقرار.
 
2-أن تتضمن الوصية بالتبرع البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصى به.
 
3-أن تتضمن الوصية بالتبرع بيانات الموصي الشخصية ورقمه القومى.
 
4-أن تكون الوصية بالتبرع بدون مقابل مادي أو عيني أو مقابل منفعة سواء الموصي له أو ذويهما أو ورثتهما.
 
ثالثا: بشأن العدول عن التبرع فإنه لا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات أصحاب الشأن حسب الأحوال فى المحررات التى تتضمن العدول عن التبرع السابق حصوله عليه.
 
رابعا: فى جميع الأحوال المتقدمة لا يجوز إثبات تاريخ هذه المحررات وذلك طبقا لنص المادة 8 من القانون والتى أوجبت أن تكون الوصية موثقة وكذا وفقا لنص المادة 5 من القانون التى أوجبت أن تكون إقرار التبرع مصدقا عليه في الشهر العقارى.
 
نص القرار
نص القرار

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة