أقام زوج دعوي تعويض ضد زوجته، أمام محكمة أكتوبر دائرة التعويضات مدني، بعد صدور حكم لصالحه بإثبات نشوزها لـ"رفضها رعاية طفلته" وهجرها المنزل وحرمانه من حقوقه الشرعية، وملاحقته بالسب والقذف، وذلك بعد تقديمه حافظة مستندات تفيد تعرضه للضرر المادي والمعنوي علي يدها، ليؤكد: "تنمرت على بوسائل التواصل الاجتماعي، وسرقت أموالى، وطالبتني بنفقات غير مستحقة رغم أنني من اهتم بالطفلة، وهجرتني بعد زواج دام 9 سنوات".
وقال الزوج الذي طالب زوجته بتعويض 160 ألف جنيه، ولاحقها بدعوي إسقاط حضانة: "انتقمت مني وسرقت مبالغ مالية تجاوزت 600 ألف جنيه، واستولت على المنقولات والمصوغات بمبلغ 450 ألف جنيه واتهمتني بسرقتها، وعندما رفض وتصديت لها، تعرض للعنف والتهديدات للتنازل عن حقوقي، مما دفعني لإثبات نشوزها في ظل رفضها حل الخلافات ودياً، والكف عن إيذائي، ومحاولتها ابتزازي بطفلتي إلي أن فاض بي الكيل بسبب عنفها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.