ضوابط مزاولة عمليات التدريب المهنى بقانون العمل.. تعرف عليها

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 04:00 ص
ضوابط مزاولة عمليات التدريب المهنى بقانون العمل.. تعرف عليها وزارة القوى العاملة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نصت المادة (135) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أنه لا يجوز لأى جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة.
 
وأوضحت أن المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية يحدد الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب.
 
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
 
1-الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون.
 
2-الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
 
3-الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين.
 
4-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
 
ونصت المادة (136)، على أنه يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود (2 ، 3 ، 4) من الفقرة الثانية من المادة السابقة.
 
وأشارت إلى أن الوزير المختص يصدر قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص. ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني. وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. ويلغى الترخيص فى حالة الإخلال بأي شرط من شروطه.
 
وألزمت المادة (137) من قانون العمل، الجهات المرخص لها بالتدريب المهنى بعرض البرامج التدريبية التى تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها، مراعية فى ذلك:
 
1-الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب. 
 
2-مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها.
 
3-مستويات ونوعيات المدربين.
 
4-مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد انتهاء من البرنامج.
 
5-أى شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة.
 
وأشارت إلى أن البرامج المقدمة يتم اعتمادها خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتماد لهذه البرامج.
 
ونصت المادة (138)، على أنه يشترط فى المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهني أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، وحالات إلغائه.
ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المدربين المرخص لهم، يتم التأشير فيه بحالات إلغاء التراخيص.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة