بعد أحداث بولندا.. ما المادة 4 و5 من ميثاق الناتو؟.. "واشنطن بوست" تجيب

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 01:15 م
بعد أحداث بولندا.. ما المادة 4 و5 من ميثاق الناتو؟.. "واشنطن بوست" تجيب الناتو
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد سقوط صاروخ على بلدة فى بولندا العضو فى حلف الناتو، طالبت بولندا الحلف بعقد مناقشات حول هذا الأمر وسط مزاعم أنه صاروخ روسي.

 

وأعلنت الحكومة البولندية، النظر فيما إذا كانت ستحتاج إلى تفعيل المادة الرابعة من ميثاق الناتو والتى تدعو إلى إجراء مشاورات طارئة فى حالة تهديد إحدى الدول الأعضاء، على خلفية سقوط صواريخ يعتقد أنها روسية داخل أراضيها بالإضافة إلى المادة الخامسة أيضا التى تنص على أن أى هجوم على طرف فى الحلف يعتبر هجوما على جميع أعضاء الحلف.

 

وتوضح واشنطن بوست فماذا يعنى تفعيل هاتين المادتين من معاهدة الحلف

 المادة الرابعة للناتو

تتيح المادة 4 من معاهدة حلف الناتو، الحق لأى دولة عضوة بالحلف وتشعر بأنها مهددة من قبل دولة أخرى أو منظمة إرهابية، فى تقديم طلب لبدء الدول الأعضاء الثلاثين مشاورات رسمية للبتّ فيما إذا كان التهديد موجودًا وكيفية مواجهته، مع التوصل إلى قرارات بالإجماع.

 

وبموجب هذه المادة، من المقرر أن تتشاور الأطراف معًا، بطلب أى من الدول الأعضاء، حول سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى أو أمن أى من الدول الحلفاء وبالفعل سبق أن تقدمت 4 دول هى "بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا" بعد ساعات من اندلاع الحرب الأوكرانية، بطلب لتفعيل المادة رقم 4 من اتفاق "الناتو".

 

المادة الخامسة للناتو

تنص المادة الخامسة على أن "أى هجوم، أو عدوان مسلح ضد طرف منهم (أطراف الناتو)، يعتبر عدوانًا عليهم جميعا"، وبناء على ذلك فإنهم متفقون على حق الدفاع الذاتى عن أنفسهم، المعترف به فى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بشكل فردى أو جماعى، وتقديم المساندة والعون للطرف أو الأطراف التى تتعرض للهجوم

 

وتنص على أن الدعم يكون باتخاذ الإجراءات التى يراها ضرورية على الفور، بشكل فردى وبالتوافق مع الأطراف الأخرى، بما فى ذلك استخدام قوة السلاح، لاستعادة والحفاظ على أمن منطقة شمال الأطلسي.

 

 وتم تفعيلها مرة واحدة فقط فى أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة، إذ نشرت قوات تابعة للحلف فى أفغانستان، لتكون أول مرة تنتشر فيها قوات الناتو خارج أراضى دول الحلف.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة