وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدد من القرارات، وتضمنت إنه فى إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة "الأرز" عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخري.
وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصى من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثنى من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذى لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيرى الصحة والسكان والإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1997، وذلك باستحداث بعض أنواع التحاليل الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال معاقين.
وجاء تعديل اللائحة الأساسية فى مسألتين، تتمثل الأولى فى إضافة بعض الخدمات إلى البند السادس من الملحق رقم 3 الوارد باللائحة " التحاليل الطبية" والتى تتضمن تقديم خدمات إجراء بعض التحاليل الطبية ( فيروس الالتهاب الكبدى C وB، وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV، وكذلك الثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلي.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية بسك كميات إضافية من العملة التذكارية غير المتداولة المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2022.
ونص مشروع القرار على أن يعدل عدد قطع العملات التذكارية غير المتداولة من الفضة فئة (المائة) جنيه الخاصة بمناسبة استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ فى نوفمبر 2022، المنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار المشار إليه، بزيادة (2000) قطعة ليصبح إجمالى عدد الإصدار (5000) قطعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة