تعرف على آلية التظلم من حجب المواقع وفق قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 10:00 ص
تعرف على آلية التظلم من حجب المواقع وفق قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية  مجلس النواب - ارشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، آلية التظلم من قرارات حجب المواقع، حيث سمح القانون لكل من صدر ضده أمر قضائى، وللنيابة العامة ولجهة التحقيق المختصة ولكل ذوى شأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه، أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب الأحوال، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
 
وفى جميع الأحوال، يكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة